عليه ثمن حدّ الزّاني.
[العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا]
العاشرة: من زنى في شهر رمضان، (1) نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحدّ، لانتهاكه الحرمة. و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.
و يضرب به. و قيل: ضربا بين ضربين.
قوله: «من زنى في شهر رمضان. إلخ».
(1) المرجع في الزيادة إلى نظر الحاكم. و في حكم رمضان غيره من الأزمنة الشريفة، كالأعياد و الجمعة و يوم عرفة، كما أن المكان الشريف مطلق [1].
[1] في «ت، ط»: مطلقا، و لعلّ في العبارة سقطا، تقديره:. مطلقا كذلك.