نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 364
و لو زنى البالغ (1) المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الحدّ لا الرجم.
و كذا المرأة لو زنى بها طفل. و لو زنى بها المجنون فعليها الحدّ تامّا. و في ثبوته في طرف المجنون تردّد، المرويّ أنّه يثبت.
فالمطلوب، و إن كانت شيخة فالتعليل يقتضي دخول الشابّ، لعموم الكتاب.
و القول بالتفصيل للشيخ أيضا في النهاية [1] و كتابي الحديث [2] و أتباعه [3] و جماعة [4]، لرواية عبد اللّه بن طلحة و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [5] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره» [6].
و الرواية مع ضعف سندها لا تدلّ على حكم الشابّ إذا كان محصنا، فلا تنافي غيرها ممّا دلّ على العموم [7].
قوله: «و لو زنى البالغ. إلخ».
(1) هذا مذهب الشيخ [8] و جماعة [9] من المتأخّرين. و مستندهم صحيحة أبي