responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 364

و لو زنى البالغ (1) المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الحدّ لا الرجم.

و كذا المرأة لو زنى بها طفل. و لو زنى بها المجنون فعليها الحدّ تامّا. و في ثبوته في طرف المجنون تردّد، المرويّ أنّه يثبت.


فالمطلوب، و إن كانت شيخة فالتعليل يقتضي دخول الشابّ، لعموم الكتاب.

و القول بالتفصيل للشيخ أيضا في النهاية [1] و كتابي الحديث [2] و أتباعه [3] و جماعة [4]، لرواية عبد اللّه بن طلحة و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [5] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره» [6].

و الرواية مع ضعف سندها لا تدلّ على حكم الشابّ إذا كان محصنا، فلا تنافي غيرها ممّا دلّ على العموم [7].

قوله: «و لو زنى البالغ. إلخ».

(1) هذا مذهب الشيخ [8] و جماعة [9] من المتأخّرين. و مستندهم صحيحة أبي


[1] النهاية: 693.

[2] التهذيب 10: 6 ذيل ح 18، الاستبصار 4: 202 ذيل ح 758.

[3] الوسيلة: 411، غنية النزوع: 422، إصباح الشيعة: 513.

[4] الكافي في الفقه: 405، الجامع للشرائع: 550، تحرير الأحكام 2: 222.

[5] النّصف: الكهل كأنه بلغ نصف عمره. لسان العرب 9: 331.

[6] الفقيه 4: 27 ح 68، التهذيب 10: 4 ح 10 و ص: 5 ح 17، الاستبصار 4: 200 ح 750 و ص: 201 ح 757، الوسائل 18: 349 ب «1» من أبواب حدّ الزنا ح 11.

[7] الوسائل 18: 348 ب «1» من أبواب حدّ الزنا ح 8، 13، 14.

[8] النهاية: 695- 696.

[9] الجامع للشرائع: 552، إرشاد الأذهان 2: 171، قواعد الأحكام 2: 252، المختلف: 758، اللمعة الدمشقيّة: 165.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست