responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 363

و إن كان شابّا، ففيه روايتان:

إحداهما: يرجم لا غير. و الأخرى: يجمع له بين الحدّين. و هو أشبه.


الشيخين [1] و المرتضى [2] و ابن إدريس [3] و جماعة [4].

و وجهه: الجمع بين الآية [5] الدالّة على الجلد و الرواية [6]، مع الإجماع الدالّين على رجم المحصن. و منه صحيحة محمّد [7] بن مسلم و زرارة [8] عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «المحصن يجلد مائة و يرجم». و المفرد المحلّى باللام يفيد العموم عند بعض [9] الأصوليّين. و لما روي أن عليّا (عليه السلام) جلد سراقة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: أ تحدّ حدّين؟ فقال: «حددتها بكتاب اللّه عزّ و جلّ، و رجمتها بسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)» [10]. فإن كانت شابّة


[1] راجع المقنعة: 775 فقد أطلق القول بوجوبهما على المحصن، التبيان للطوسي 7: 359.

[2] راجع الانتصار: 254 حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن.

[3] السرائر 3: 438- 439.

[4] المقنع: 428، المراسم: 252، المختلف: 756- 757، و كذا حكاه الأخير عن ابن الجنيد، فقد أطلق هؤلاء القول بوجوبهما على المحصن.

[5] النور: 2.

[6] انظر الوسائل 18: 346 ب «1» من أبواب حدّ الزنا.

[7] التهذيب 10: 4 ح 13، الاستبصار 4: 201 ح 753، الوسائل 18: 348 ب «1» من أبواب حدّ الزنا ح 8.

[8] التهذيب 10: 5 ح 16، الاستبصار 4: 201 ح 756، الوسائل 18: 349 الباب المتقدّم ح 14.

[9] الإحكام للآمدي 1: 421- 422، البحر المحيط للزركشي 3: 97- 98.

[10] المستدرك للحاكم 4: 365، سنن البيهقي 8: 220، تلخيص الحبير 4: 52 ح 1747، و في المصادر: جلد شراحة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست