responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 354

..........


و إنما الكلام في اشتراط تعرّضهم لهذه القيود، و ظاهر المصنف و العلامة [1] اشتراط ذلك، فلا يكفي إطلاقهم الشهادة على الزنا على الوجه السابق، إلا مع تصريحهم باتّحاد الزمان و المكان، حتى لو أطلق بعضهم و قيّد آخرون حدّوا.

و النصوص [2] خالية من اشتراط ذلك، و دالّة على الاكتفاء بالإطلاق. و هذا هو الظاهر من كلام المتقدّمين. فقال الشيخ في النهاية في البيّنة بالزنا: «و هو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، و ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة عقد، و شاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم، و حكم عليه بالزنا، و كان عليه ما على فاعله ممّا نبيّنه» [3]. و هذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان و المكان.

و قال ابن الجنيد [4]: ليس تصحّ الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول، و ليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما، و يقولوا: إنّا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها و يخرجه كالمرود في المكحلة، و يكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك و لم يدّع أحد المشهود عليهما شبهة وجب الحدّ.

و هذا أيضا صريح في ذلك. و كلام غيرهما من المتقدّمين [5] قريب من ذلك.

و هذا هو المعتمد. و يمكن تنزيل كلام المصنف و ما أشبهه على ذلك، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك و الاختلاف فيه.


[1] إرشاد الأذهان 2: 172، قواعد الأحكام 2: 251، تحرير الأحكام 2: 220.

[2] راجع الوسائل 18: 371 ب «12» من أبواب حدّ الزّنا.

[3] النهاية: 689.

[4] لم نعثر عليه.

[5] الكافي في الفقه: 404، فقه القرآن للراوندي 2: 371، إصباح الشيعة: 517.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست