responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 353

و لا بدّ من تواردهم (1) على الفعل الواحد، و الزمان الواحد، و المكان الواحد.

فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت، و بعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة، و بعض في يوم السبت، فلا حدّ. و يحدّ الشهود للقذف.


و يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج» [1]. و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال، كالميل في المكحلة» [2]. و قد تقدّم في قصّة ماعز أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ما قبل منه الإقرار حتى صرّح بكونه قد أدخل مثل الميل في المكحلة و الدلو في البئر [3]، فكذا البيّنة، بل هنا أولى.

و إنما يحدّ الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج على ذلك الوجه بتقدير أن يكون شهادتهم بالزنا، أما لو شهدوا بالفعل و لم يتعرّضوا للزنا سمعت شهادتهم، و وجب على المشهود عليه التعزير.

قوله: «و لا بدّ من تواردهم. إلخ».

(1) لا ريب في عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف في الفعل بالزمان أو المكان أو الصفة، لأن كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر، و لم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء.


[1] الكافي 7: 183 ح 1، التهذيب 10: 2 ح 4، الاستبصار 4: 217 ح 815، الوسائل 18: 371 ب «12» من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] الكافي 7: 184 ح 4، التهذيب 10: 2 ح 1، الاستبصار 4: 217 ح 812، الوسائل 18: 371 الباب المتقدّم ح 4.

[3] عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، سنن أبي داود 4: 148 ح 4428، سنن البيهقي 8: 227.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست