نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 350
و لو أقرّ بما يوجب الرّجم (1) ثمَّ أنكر، سقط الرجم. و لو أقرّ بحدّ غير الرجم، لم يسقط بالإنكار.
و لو أقرّ بحدّ ثمَّ تاب، كان الإمام مخيّرا في إقامته، رجما كان أو جلدا.
و حملها الشيخ [1] على وقوع الزنا مع علم الامام بذلك، أو على تكرّر الفعل منهما و قد عزّرهما مرّتين أو ثلاثا، جمعا بين الأخبار. مع أن الرواية الصحيحة ليست صريحة في المطلوب، لأن إطلاق الجلد لا يتعيّن حمله على المائة.
و يسهل الخطب في الباقي، لضعف السند. و مع ذلك فليس فيها حكم الاستمتاع بغير الجماع، و غير الاجتماع في الثوب الواحد.
قوله: «و لو أقرّ بما يوجب الرجم. إلخ».
(1) مستند سقوط الرجم بالإنكار دون غيره روايات، منها حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمت عليه الحدّ، إلا الرجم، فإنه إذا أقرّ على نفسه ثمَّ جحد لم يرجم» [2].
و تخيّر الامام بعد توبة المقرّبين حدّه و العفو عنه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب. و قيّده ابن إدريس [3] بكون الحدّ رجما. و المعتمد المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي.
و لأن التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين، فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى.
[1] تهذيب الأحكام 10: 44 ذيل ح 156 و 158، الاستبصار 4: 216 و 217 ذيل ح 808 و 810.
[2] الكافي 7: 220 ح 5، التهذيب 10: 45 ح 161، الوسائل 18: 319 ب «12» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.