responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 351

و لو حملت و لا بعل، (1) لم تحدّ، إلّا أن تقرّ بالزنا أربعا.

[و أمّا البيّنة]

و أمّا البيّنة: (2) فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء. و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.


و أما سقوط الرجم بالإنكار فيدلّ عليه قصّة ماعز و تعريض النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [له] [1] بالإنكار بعد الإقرار، و لو لا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لأصحابه لمّا فرّ من الحفيرة فأدركوه و قتلوه: «هلّا تركتموه و جئتموني به» [2] ليستتيبه. و في بعض ألفاظها: «هلّا رددتموه إليّ لعلّه يتوب» [3].

قوله: «و لو حملت و لا بعل. إلخ».

(1) لأن الحمل لا يستلزم الزنا، و الأصل في تصرّف المسلم حمله على الصحّة. و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الحدّ. و لاحتمال أن يكون من شبهة أو من إكراه، و الحدّ يدرأ بالشبهة، و لا يجب البحث عنه و لا الاستفسار.

و قال الشيخ في المبسوط: «إنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحدّ، و إن قالت: من غير زنا، فلا حدّ» [4]. و نقل عن بعضهم أن عليها الحدّ، ثمَّ قوّى الأول.

قوله: «و أما البيّنة. إلخ».

(2) قد تقدّم البحث في ذلك


[1] من «د، ط».

[2] سنن أبي داود 4: 145 ح 4420.

[3] تلخيص الحبير 4: 58 ذيل ح 1758.

[4] المبسوط 8: 7- 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست