نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 338
و الإحصان في المرأة (1) كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.
فلا رجم و لا حدّ على مجنونة في حال الزّنا، و لو كانت محصنة، و إن زنى بها العاقل.
و لا تخرج المطلّقة رجعيّة (2) عن الإحصان. و لو تزوّجت عالمة، كان عليها الحدّ تامّا. و كذا الزّوج إن علم التحريم و العدّة. و لو جهل فلا حدّ. و لو كان أحدهما عالما، حدّ حدّا تامّا، دون الجاهل. و لو ادّعى أحدهما الجهالة قبل، إذا كان ممكنا في حقّه.
و تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
شبهة في الحلّ، و الحدّ يدرأ بالشبهة. و مثله ما لو ادّعى شراء الأمة من مالكها و إن لم يثبت ذلك. و لا يسقط فيه من أحكام الوطي سوى الحدّ. فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر، أو حرّة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطي.
قوله: «و الإحصان في المرأة. إلخ».
(1) بمعنى اشتراط كونها مكلّفة حرّة، موطوءة بالعقد الدائم، متمكّنة من الزوج بحيث يغدو عليها و يروح.
و يشكل الحكم في القيد الأخير، من حيث إن المرأة لا تتمكّن من الوطي متى شاءت، لأن الأمر بيد غيرها، و الحقّ له في ذلك غالبا، بخلاف العكس.
قوله: «و لا تخرج المطلّقة رجعيّة. إلخ».
(2) لأن المطلّقة رجعيّة في حكم الزوجة، و المطلّق متمكّن منها في كلّ وقت بالمراجعة. و تزويجها في العدّة بالنسبة إلى الحدّ كتزويج الزوجة، فيحدّان مع
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 338