responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 338

و الإحصان في المرأة (1) كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.

فلا رجم و لا حدّ على مجنونة في حال الزّنا، و لو كانت محصنة، و إن زنى بها العاقل.

و لا تخرج المطلّقة رجعيّة (2) عن الإحصان. و لو تزوّجت عالمة، كان عليها الحدّ تامّا. و كذا الزّوج إن علم التحريم و العدّة. و لو جهل فلا حدّ. و لو كان أحدهما عالما، حدّ حدّا تامّا، دون الجاهل. و لو ادّعى أحدهما الجهالة قبل، إذا كان ممكنا في حقّه.

و تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.


شبهة في الحلّ، و الحدّ يدرأ بالشبهة. و مثله ما لو ادّعى شراء الأمة من مالكها و إن لم يثبت ذلك. و لا يسقط فيه من أحكام الوطي سوى الحدّ. فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر، أو حرّة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطي.

قوله: «و الإحصان في المرأة. إلخ».

(1) بمعنى اشتراط كونها مكلّفة حرّة، موطوءة بالعقد الدائم، متمكّنة من الزوج بحيث يغدو عليها و يروح.

و يشكل الحكم في القيد الأخير، من حيث إن المرأة لا تتمكّن من الوطي متى شاءت، لأن الأمر بيد غيرها، و الحقّ له في ذلك غالبا، بخلاف العكس.

قوله: «و لا تخرج المطلّقة رجعيّة. إلخ».

(2) لأن المطلّقة رجعيّة في حكم الزوجة، و المطلّق متمكّن منها في كلّ وقت بالمراجعة. و تزويجها في العدّة بالنسبة إلى الحدّ كتزويج الزوجة، فيحدّان مع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست