responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 309

[الثّاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّ واحد منهم الثلث]

الثّاني: لو كان الشهود ثلاثة، (1) ضمن كلّ واحد منهم الثلث، و لو رجع [واحد] منفردا. و ربّما خطر أنه لا يضمن، لأنّ في الباقي ثبوت الحقّ، و لا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. و الأوّل اختيار الشيخ (رحمه اللّه).

و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة، فرجع ثمان منهنّ، قيل: [كان] على كلّ واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال. و الإشكال فيه كما في الأول.


فإذا قلنا بالثاني، فإن رجع النساء فعليهنّ نصف الغرم. و لو رجعت امرأتان فلا شيء عليهما على أحد الوجهين، لبقاء الحجّة. و لو رجع الرجل دونهنّ، فعلى الرجل الثلث على الأول، و النصف على الثاني. و لو رجع النساء دونه فعليهنّ ثلثاه أو نصفه. و هكذا.

قوله: «لو كان الشهود ثلاثة. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثاني، و هو ما إذا زاد الشهود على الحدّ المعتبر، كما لو شهد بالمال أو القتل أو العتق ثلاثة، أو بالزنا خمسة، فإن رجع الكلّ فالغرم موزّع عليهم بالسويّة.

و إن رجع البعض، فإما أن يثبت العدد المعتبر على الشهادة، أو لا يثبت إلا بعضهم. فإن ثبت العدد المعتبر، كما لو رجع من الثلاثة في العتق أو من الخمسة في الزنا واحد، فوجهان:

أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ [1] (رحمه اللّه)-: أن على الراجع حصّته من الغرم إذا وزّع عليهم جميعا، لأن الحكم وقع بشهادة الجميع، و كلّ منهم قد


[1] المبسوط 8: 248.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست