نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 308
..........
فإن كانوا على الحدّ المعتبر، كما لو حكم في العتق أو القتل بشهادة رجلين ثمَّ رجعا، فعليهما الغرم بالسويّة، و إن رجع أحدهما فعليه النصف. و كذا لو رجم في الزنا بشهادة أربعة، فإن رجعوا جميعا فعليهم الدية أرباعا، و إن رجع بعضهم فعليه حصّته منها.
هذا إذا كان جميع الشهود ذكورا، أو إناثا في موضع يقبل فيه شهادتهنّ منفردات. أما إذا انقسموا الى الذكور و الإناث، فإن لم يزيدوا على أقلّ ما يكفي، كرجل و امرأتين في الأموال، أو ما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات، فنصف الغرم على الرجل عند الرجوع، و على كلّ واحدة منهما الربع.
و إن زادوا على الأقلّ، فالمشهود به إما أن يثبت بشهادة النساء وحدهنّ، أو لا يثبت. فالأول: كما لو شهد أربع نسوة مع رجل في الولادة أو الرضاع، فإن رجعوا جميعا فعلى الرجل ثلث الغرم و عليهنّ ثلثاه. و إن رجع الرجل وحده ففي غرمه وجهان يأتيان، من حيث بقاء الحجّة. و كذا لو رجعت امرأتان.
و الثاني: و هو ما لا يثبت بشهادة النساء المتمحّضات كالأموال، فشهد رجل و أربع نسوة و رجعوا، فوجهان:
أحدهما: أن على الرجل ثلث الغرم، و عليهنّ الثلثان كالأول.
و الثاني: أن نصف الغرم عليه و نصفه عليهنّ، لأن المال لا يثبت بشهادة النساء و إن كثرن، فنصف الحجّة يقوم بالرجل معهنّ كم كنّ. و هذا الوجه هو الذي طواه المصنف- (رحمه اللّه)- بتردّده في الأول.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 308