responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 298

..........


التخفيف، و يدرأ بالشبهة، و هي متحقّقة بالرجوع.

و إن كان حقّ آدميّ أو مشتركا فوجهان، من تغليب حقّ الآدميّ، و وجود الشبهة الدارئة له في الجملة. و هذا أولى.

و المصنف- (رحمه اللّه)- جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق. و تردّد في نقض الحكم لما عدا الحدّ من الحقوق، سواء في ذلك الماليّة و غيرها. و منشأ التردّد ممّا ذكرناه في المال.

و ينبغي إلحاق العقوبات كالقتل و الجرح بالحدود، و العقود و الإيقاعات بالمال، لسهولة خطرها، و ترجيحا لحقّ الآدميّ. و يحتمل إلحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره، و عدم استدراك فائت البضع.

و حيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع فاستوفي فالحكم [كذلك] [1] كما لو رجعوا بعد الاستيفاء. و لم يتعرّض الأكثر لحكم الرجوع في غير المال قبل الاستيفاء، و لم يحرّروا الحكم فيه.

و إن رجعوا بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم مطلقا، لنفوذ الحكم بالاجتهاد [به] [2] فلا ينقض بالاحتمال. و لأن شهادتهم إقرار، و رجوعهم إنكار، و الإنكار بعد الإقرار غير مسموع. و لأن الشهادة أثبتت الحقّ فلا يزول بالطارئ كالفسق و الموت، خلافا للشيخ في النهاية [3]، حيث حكم بردّ العين على صاحبها مع قيامها، و تبعه القاضي [4] و جماعة [5]، محتجّين بأن الحقّ ثبت بشهادتهما فإذا رجعا


[1] من «ث، خ، م».

[2] من «ت».

[3] النّهاية: 336.

[4] المهذّب 2: 564.

[5] الوسيلة: 234.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست