responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 297

الحكم، للشبهة الموجبة للسقوط. و كذا لو كان للآدمي، كحدّ القذف، أو مشتركا كحدّ السرقة. و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد.

أما لو حكم و سلّم، فرجعوا و العين قائمة، فالأصحّ أنه لا ينقض و لا تستعاد العين. و في النهاية: تردّ على صاحبها. و الأوّل أظهر.


فإن كان قبله امتنع القضاء مطلقا، لأنّا لا ندري أنهم صدقوا في الأول أو في الآخر، فلا يبقى ظنّ الصدق، و لم يحصل حكم يمتنع نقضه.

ثمَّ إن اعترفوا بأنّهم تعمّدوا الكذب فهم فسقة يستبرؤن. و إن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها.

و لو كانوا قد شهدوا بالزنا، فرجعوا و اعترفوا بالتعمّد، حدّوا للقذف. و إن قالوا: غلطنا، ففي حدّ القذف وجهان:

أحدهما: المنع، لأن الغالط معذور.

و أظهرهما الوجوب، لما فيه من التعيير، و كان من حقّهم التثبّت و الاحتياط. و على هذا تردّ شهادتهم. و لو قلنا لا حدّ فلا ردّ.

و لو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي، لأن القضاء قد نفذ فيه، و ليس هو ممّا يسقط بالشبهة حتى يتأثّر بالرجوع. و فيه وجه آخر أنه لا يستوفي، لأن الحكم لم يستقرّ بعد، و الظنّ قد اختلّ بالرجوع.

و إن كانت في حدّ [1] للّه تعالى [قيل] [2] لم يستوف، لأنه مبنيّ على


[1] في «ص»: حقّ.

[2] من «أ، د».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست