responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 292

و كذا لو شهد (1) أنه سرق ثوبا قيمته درهم، و شهد الآخر أنه سرقه و قيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، و الآخر بالشاهد و اليمين.

و لو شهد بكلّ صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع، و الآخر بشهادة الشاهدين بهما.

و لو شهد أحدهما بالقذف (2) غدوة، و الآخر عشيّة، أو بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لأنه شهادة على فعلين.

أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربيّة، و الآخر بالعجميّة، قبل، لأنه إخبار عن شيء واحد.


و عليه يترتّب ما لو شهد بكلّ واحد من الإقرارين شاهدان، فإنه يثبت الأقلّ بشهادة الجميع و الزائد بشهادة الاثنين، بخلاف البيع، فإنه لا يثبت المجموع إلا بشاهدين، لعدم إمكان تعدّد السبب فيه.

قوله: «و كذا لو شهد. إلخ».

(1) الكلام في سببيّة السرقة بالنسبة إلى القيمة كالإقرار، فإن السرقة نفسها ليست سببا في كون قيمة الثوب درهما أو درهمين، و إنما القيمة أمر لازم للعين، سواء سرق أم لم يسرق، فكان ذلك بمنزلة ما لو شهد أحدهما أن له في ذمّته درهما، و الآخر أن له في ذمّته درهمين، فيثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر مع اليمين.

و لو شهد بكلّ [واحد] [1] من الفرضين شاهدان ثبت الزائد بشهادة الاثنين، و الأقلّ بشهادة الجميع، لعدم التنافي.

قوله: «و لو شهد أحدهما بالقذف. إلخ».

(2) لأن القذف الواقع غدوة غير الواقع عشيّة، و لم يقم بكلّ واحد إلا شاهد


[1] من «ث، ط».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست