responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 291

[الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [غدوة] بدينار]

الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه (1) هذا الثوب [غدوة] بدينار، و شهد [له] الآخر أنه باعه [ذلك الثوب] بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا، لتحقّق التعارض، و كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين. و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر، ثبت الديناران.

و لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف، و الآخر بألفين، فإنه يثبت الألف بهما، و الآخر بانضمام اليمين.

و لو شهد بكلّ واحد شاهدان، ثبت ألف بشهادة الجميع، و الألف الآخر بشهادة اثنين.


الإشارة تعود إلى الأمرين المختلفين، و الفرض هنا اتّحاد العين. و أما قوله: «ثبت الدرهمان» فالمراد به الدينار و الدرهم، و ثنّاهما باسم أحدهما أو باسم أخفّهما، كالقمرين و العمرين.

قوله: «لو شهد أحدهما أنه باعه. إلخ».

(1) إثبات التعارض بين الشاهدين باعتبار صورته، و إلا فالتعارض لا يتحقّق إلا بين البيّنتين الكاملتين كما مرّ [1]. و لو اقتصر على قوله: «لم يثبتا، و كان له المطالبة. إلخ» كما فعل غيره كان أثبت، لأنه لم يقم بكلّ واحد من البيّنتين إلا شاهد واحد، فلذلك لم يثبتا.

و الفرق بين الإقرار و البيع- حيث يثبت القدر الأقلّ بهما، و يتوقّف الزائد على اليمين في الإقرار دون البيع-: أن الإقرار ليس سببا في ثبوت الحقّ في ذمّته، بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدّده، و لم يناف أحد الإقرارين الآخر، بخلاف البيع، فإنه سبب لثبوت الحقّ، و لم يقم بكلّ واحد من السببين بيّنة كاملة.


[1] راجع ص: 80 و 89.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست