نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 291
[الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [غدوة] بدينار]
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه (1) هذا الثوب [غدوة] بدينار، و شهد [له] الآخر أنه باعه [ذلك الثوب] بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا، لتحقّق التعارض، و كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين. و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر، ثبت الديناران.
و لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف، و الآخر بألفين، فإنه يثبت الألف بهما، و الآخر بانضمام اليمين.
و لو شهد بكلّ واحد شاهدان، ثبت ألف بشهادة الجميع، و الألف الآخر بشهادة اثنين.
الإشارة تعود إلى الأمرين المختلفين، و الفرض هنا اتّحاد العين. و أما قوله: «ثبت الدرهمان» فالمراد به الدينار و الدرهم، و ثنّاهما باسم أحدهما أو باسم أخفّهما، كالقمرين و العمرين.
قوله: «لو شهد أحدهما أنه باعه. إلخ».
(1) إثبات التعارض بين الشاهدين باعتبار صورته، و إلا فالتعارض لا يتحقّق إلا بين البيّنتين الكاملتين كما مرّ [1]. و لو اقتصر على قوله: «لم يثبتا، و كان له المطالبة. إلخ» كما فعل غيره كان أثبت، لأنه لم يقم بكلّ واحد من البيّنتين إلا شاهد واحد، فلذلك لم يثبتا.
و الفرق بين الإقرار و البيع- حيث يثبت القدر الأقلّ بهما، و يتوقّف الزائد على اليمين في الإقرار دون البيع-: أن الإقرار ليس سببا في ثبوت الحقّ في ذمّته، بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدّده، و لم يناف أحد الإقرارين الآخر، بخلاف البيع، فإنه سبب لثبوت الحقّ، و لم يقم بكلّ واحد من السببين بيّنة كاملة.