نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 290
القطع.
و لو تعارض في ذلك بيّنتان على عين واحدة، سقط القطع للشبهة، و لم يسقط الغرم.
و لو كان تعارض البيّنتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان و الدرهمان.
المنافاة، فيثبت الدينار و الدرهم و الثوب الأبيض و الأسود، إذا لم يعيّنا الزمان بحيث يحصل التنافي، فيقتصر على الحلف مع أحدهما خاصّة. و لا يثبت القطع هنا، لأن الحدّ لا يثبت باليمين.
و لو شهد بالفعلين شاهدان، فإن تعارضا، بأن شهد شاهدان أنه سرق منه دينارا يوم الجمعة عند الزوال، و شهد آخران أنه سرق منه ذلك الدينار بعينه في وقت آخر، بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين، سقط القطع، للشبهة و الحدّ يدرأ بها، و لا يسقط الغرم، لثبوت سرقة الدينار المعيّن على التقديرين.
و إن لم يتعارضا، بأن شهدت إحداهما بسرقته غدوة، و الأخرى عشيّة، بحيث يمكن أن يستردّه المالك ثمَّ يسرقه مرّة أخرى، ثبت القطع و الغرم.
و كذا لو اختلفت العين، بأن شهدت إحداهما بسرقة الثوب الأبيض، و الأخرى بسرقة الأسود و لو في وقت واحد، أو شهدت إحداهما بسرقة الدينار، و الأخرى بسرقة الدرهم كذلك، يثبت الأمران، لإمكان الجمع حتى مع اتّحاد الزمان، لجواز أن يسرق فيه الأمران.
و في قول المصنف- (رحمه اللّه)-: «و لو كان تعارض البيّنتين لا على عين واحدة» تجوّز، لأنه لا تعارض حينئذ. و كذا في قوله: «تعارض في ذلك»، لأن
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 290