responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 286

و لو أقرّ باللواط، (1) أو بالزّنا بالعمّة أو الخالة، أو بوطي البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين. و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة.

و لا يثبت بها حدّ، و يثبت انتشار حرمة النكاح. و كذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في المأكولة. و في الأخرى، وجوب بيعها في بلد آخر.


لأن العدالة مبنيّة على الظاهر. و لأن ذلك يسدّ باب الجرح على الخصم.

و لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل، بل له إطلاق الشهادة، ثمَّ الحاكم يبحث عن عدالتهم، خلافا لبعض العامّة [1]. و على تقدير تزكيتهم و هم بصفات المزكّين تثبت عدالتهم، لوجود المقتضي و انتفاء المانع.

قوله: «و لو أقرّ باللواط. إلخ».

(1) قد عرفت أن الشهادة على الشهادة إنما تردّ في الحدود، فلو اشتمل سبب الحدّ على أمرين أو أمور منها الحدّ، كاللواط المترتّب عليه نشر الحرمة بأمّ المفعول و أخته و بنته، و الزنا بالعمّة و الخالة المترتّب عليه تحريم بنتهما، أو الزنا مطلقا على ما تقدّم [2] من الخلاف، و كالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر، و كوطي البهيمة المترتّب عليه التعزير و تحريم الأكل أو البيع، لم تقبل في الحدّ.

و هل تردّ في غيره؟ وجهان، من تلازم الأمرين أو الأمور، و كونها معلول علّة واحدة، فلو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر، لترتّب الجميع على ثبوت أصل الفعل و هو الوطي، و من وجود المانع في بعضها و هو الحدّ بالنصّ أو الإجماع، فيبقى الباقي، لأنه حقّ آدميّ لا مانع من إثباته بشهادة الفرع.


[1] روضة الطالبين 8: 267.

[2] راجع ص: 269.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست