responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 285

ثمَّ الفرعان (1) إن سمّيا الأصل و عدّلاه، قبل. و إن سمّياه و لم يعدّلاه سمعها الحاكم، و بحث عن الأصل، و حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، و طرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر و شهد. أما لو عدّلاه و لم يسمّياه، لم تقبل.


سواء شهدن فرعا على النساء أم على الرجال.

و في النافع [1] جعل مورد الخلاف شهادتهنّ على الشهادة في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهنّ، و هو شامل لجميع هذه الموارد. و بهذا صرّح جماعة منهم الشهيد في الشرح [2] و العلامة في المختلف [3]. و هو الحقّ.

و على هذا، فموضع القول بالجواز شهادتهنّ على الشهادة فيما لهنّ فيه مدخل، سواء شهدن على مثلهنّ أم على الرجال. و حينئذ فتشهد على شاهد أربع نساء، سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة. فلو كنّ أربع نساء شهدت عليهنّ ستّ عشرة امرأة، إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة، و إلا أمكن الاجتزاء بالأربع، كما مرّ [4] في شهادة الرجلين.

قوله: «ثمَّ الفرعان. إلخ».

(1) يجب على الفروع تسمية شهود الأصل و تعريفهم، لاشتراط معرفة عدالتهم، و ما لم يعرّفوا لا تعرف عدالتهم. و لو وصفوا الأصول بالعدالة و لم يسمّوهم، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول، لم يجز، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سمّوا. و لأنهم قد يكونون عدولا عند قوم و فسّاقا عند آخرين،


[1] المختصر النافع 2: 290.

[2] غاية المراد: 332.

[3] المختلف: 724.

[4] في ص: 271.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست