نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 27
و يجزي القاسم الواحد (1) إذا لم يكن في القسمة ردّ. و لا بدّ من اثنين في قسمة الردّ، لأنها تتضمّن تقويما، فلا ينفرد به الواحد. و يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك.
عين ملكه لا عوضا عن ملك الآخر، فيكفي تراضيهما عليها مطلقا. و من جعلها بيعا مطلقا أو على بعض الوجوه يناسبه توقّف اللزوم على التصرّف، كالبيع معاطاة.
و اشترط في الدروس [1] تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الامام (عليه السلام) مع اشتمالها على الرّد خاصّة. و هو حسن. و في اللمعة [2] اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقا. و هو أجود. و اختاره العلامة في القواعد [3] أيضا.
قوله: «و يجزي القاسم الواحد. إلخ».
(1) القسمة إن اشتملت على ردّ فلا إشكال في اعتبار التعدّد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدّد [4] مشترط في التقويم [5] مطلقا من حيث إنها شهادة و إن لم تشتمل على ردّ.
فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الإمام يجتزي بنصب واحد، أم لا بدّ من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الأصحاب هو الأول، إقامة له مقام الحاكم. و يؤيّده ما سبق [6] من نصب عليّ (عليه السلام) قاسما واحدا.