responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 28

و أجرة القسّام من بيت المال، (1) فإن لم يكن إمام، أو كان و لا سعة في بيت المال، كانت أجرته على المتقاسمين.

فإن استأجره كلّ واحد بأجرة معيّنة فلا بحث. و إن استأجروه في عقد واحد، و لم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة، لزمتهم الأجرة بالحصص. و كذا لو لم يقدّروا أجرة، كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسويّة.


و اعتبر بعض [1] العامّة اثنين مطلقا، ترجيحا لجانب الشاهد، حيث إنه لا يشتمل على جميع أوصاف الحاكم.

قوله: «و أجرة القسّام من بيت المال. إلخ».

(1) قد ذكرنا [2] أن أجرة القسّام في [3] بيت المال، لأنه من المصالح. فإن لم يتّفق له الكفاية من بيت المال فأجرته على الشركاء، سواء طلب جميعهم القسمة أم بعضهم دون بعض.

ثمَّ ينظر إن استأجر الشركاء قاسما و سمّوا له أجرة و أطلقوا فتلك الأجرة تتوزّع على قدر الحصص، لأنها من مئونات الملك، فأشبهت النفقة، فتكون في مقابلة العمل، و العمل لمن يزداد نصيبه أكثر، كالكيل في المكيلات [4] و الوزن في الموزونات. و كذا القول فيما لو لم يقدّروا أجرة، أو استأجروه أجرة [5] فاسدة، فوجبت أجرة المثل.


[1] الحاوي الكبير 16: 247، حلية العلماء 8: 165- 166، روضة الطالبين 8: 182.

[2] راجع ص: 25.

[3] في «خ»: من.

[4] في «ث»: المكيل.

[5] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: إجارة، أو: بأجرة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست