responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 265

..........


يسمع منهما، قال: ذاك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحقّ قد سمعه، و إن لم يشهد فلا شيء عليه، لأنهما لم يشهداه» [1].

و حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، و إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد» [2]. و غيرها من الأخبار [3]. و لأنه لم يؤخذ منه التزام، بخلاف ما إذا تحمّل قصدا، فإنه يكون ملتزما كضمان الأموال.

و في المختلف [4] جعل النزاع لفظيّا لا معنويّا، نظرا إلى أنه فرض كفاية، فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه، و لو لم يقم غيره مقامه و خاف لحوق ضرر بإبطال الحقّ وجب عليه إقامة الشهادة، و لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء و بين أن يشهد معه.

و فيه نظر، لأن الأخبار المذكورة مفصّلة و مصرّحة بالفرق بين من يستدعي و بين من لا يستدعي، و أنه يتعيّن على المستدعي الشهادة، مع أن الوجوب حينئذ كفائيّ اتّفاقا و إن عرض له التعيين. و على ما ذكره في المختلف من المعنى لا يبقى فرق بين الحالين، و لا يبقى للتفصيل في الأخبار فائدة أصلا. و لا وجه لهذا التكلّف الذي لا يساعد عليه الكلام. و الحقّ أن النزاع معنويّ صرف.

و لو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشهود، إما لكونه قد نسي الاستدعاء، أو لكون المستدعي مورّثه، أو مطلقا على المشهور، وجب عليهم تعريفه مع


[1] الكافي 7: 382 ح 6، التهذيب 6: 258 ح 677، الوسائل 18: 232 الباب المتقدّم ح 5.

[2] الكافي 7: 381 ح 1، التهذيب 6: 258 ح 679، الوسائل 18: 231 الباب المتقدّم ح 2.

[3] راجع الوسائل 18: 231 الباب المتقدّم.

[4] المختلف: 725.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست