نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 264
..........
يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر، و في وجهه كدوح، تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، ثمَّ قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا ترى أن اللّه تعالى يقول وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ» [1].
و وجوبه على الكفاية إن زاد الشهود عن العدد المعتبر في ثبوت الحقّ، و إلا فهو عيني، و إن كان الجميع في الأصل كفائيّا، لأن الواجب الكفائي إذا انحصر في فرد كان كالعيني.
و المشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعي و غيره، لعموم الأدلّة، و أنها أمانة حصلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الأمانات الماليّة تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، و تارة بغيره كتطيّر الريح.
و ذهب جماعة [2]- منهم الشيخ [3] و ابن الجنيد [4] و أبو الصلاح [5]- إلى عدم الوجوب إلا مع الاستدعاء، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها إن شاء شهد، و إن شاء سكت [6]».
و سأله أيضا عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما
[1] الكافي 7: 380 ح 1، الفقيه 3: 35 ح 114، التهذيب 6: 276 ح 756، الوسائل 18: 227 ب «2» من أبواب الشهادات ح 2. و الآية في سورة الطلاق: 2.