responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 264

..........


يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر، و في وجهه كدوح، تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، ثمَّ قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا ترى أن اللّه تعالى يقول وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ» [1].

و وجوبه على الكفاية إن زاد الشهود عن العدد المعتبر في ثبوت الحقّ، و إلا فهو عيني، و إن كان الجميع في الأصل كفائيّا، لأن الواجب الكفائي إذا انحصر في فرد كان كالعيني.

و المشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعي و غيره، لعموم الأدلّة، و أنها أمانة حصلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الأمانات الماليّة تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، و تارة بغيره كتطيّر الريح.

و ذهب جماعة [2]- منهم الشيخ [3] و ابن الجنيد [4] و أبو الصلاح [5]- إلى عدم الوجوب إلا مع الاستدعاء، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها إن شاء شهد، و إن شاء سكت [6]».

و سأله أيضا عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما


[1] الكافي 7: 380 ح 1، الفقيه 3: 35 ح 114، التهذيب 6: 276 ح 756، الوسائل 18: 227 ب «2» من أبواب الشهادات ح 2. و الآية في سورة الطلاق: 2.

[2] المهذّب 2: 560.

[3] النّهاية: 330.

[4] حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 441.

[5] الكافي في الفقه: 436.

[6] الكافي 7: 382 ح 5، التهذيب 6: 258 ح 678، الوسائل 18: 231 ب «5» من أبواب الشهادات ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست