responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 238

[الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة]

الثانية: الوقف و النكاح (1) يثبت بالاستفاضة. أمّا على ما قلناه، فلا ريب فيه. و أمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظنّ، فلأنّ الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقات و فناء الشهود.

و أمّا النكاح فلأنّا نقضي: بأنّ خديجة (عليها السلام) زوجة النبيّ (عليه السلام)، كما نقضي بأنها أمّ فاطمة (عليها السلام).

و لو قيل: إنّ الزوجيّة تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس. و من المعلوم أنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، و لا عن إقرار النبيّ (عليه السلام)، بل نقل الطبقات متّصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى. و لعلّ هذا أشبه بالصواب.


بعض الفروض، و لو اعتبر العلم لما احتيج إلى جعله غاية الإمكان، بل كان التعليل بإفادته العلم أولى و أظهر.

و أما التزامه في التصرّف بعدم السماع كاليد المجرّدة فغير قادح في المعارضة، لأن المعارض أوردها على الشيخ و الجماعة القائلين بسماعها مع التصرّف دون اليد، فلا يضرّه التزام غيرهم بعدم السماع، مع ما فيه من البعد.

قوله: «الوقف و النكاح. إلخ».

(1) هذا الحكم ذكره الشيخ- (رحمه اللّه)- في الخلاف [1] كذلك، و استدلّ عليه بما لخّصه المصنف- (رحمه اللّه)- من أن الوقف مبنيّ على التأبيد، فلو لم تجز


[1] الخلاف 6: 265 مسألة (15).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست