responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 237

..........


لكن التالي باطل فالمقدّم مثله، و الملازمة ظاهرة.

و هذا هو الذي جعله المصنف- (رحمه اللّه)- منشأ الإشكال. و قد ذكره الشيخ في المبسوط [1] كذلك دليلا لهذا القول.

و أجيب عن ذلك بأنه إنما جاز ذلك في الإقرار لأن دلالة اليد ظاهرة، و الإقرار بالملك قاطع، و الصرف عن الظاهر بقرينة جائز، بخلاف القاطع، و القرينة هنا موجودة، و هي ادّعاؤه بها. و بأنه معارض بالتصرّف، فإنه لو قال:

الدار التي في تصرّف هذا لي، سمعت مع حكمهم بجواز الشهادة فيه بالملك المطلق.

و أجاب الشهيد- (رحمه اللّه)- في شرح الإرشاد عن ذلك: «بأن الدلالة الظاهرة إما أن تثمر للشاهد العلم أو لا، فإن كان الأول فلا تفاوت بينها و بين الإقرار بالملك، و إلا لم تصحّ الشهادة. فحينئذ نقول: إذا كانت اليد ظاهرة لا تصحّ الشهادة بالملك المطلق بسببها، و هو المطلوب. و عن المعارضة بالتزام عدم السماع في التصرّف» [2].

و فيهما نظر، لأن الشهادة في هذه المواضع لم يعتبروا فيها العلم، بل اكتفوا فيها بالظنّ الغالب، لاتّفاقهم على أنه مع اجتماع الثلاثة- أعني: اليد و التصرّف و التسامع- تجوز الشهادة بالملك، و جعلوه غاية الإمكان، مع أن ذلك لا يبلغ حدّ العلم غالبا، لجواز تخلّف الملك معها، لأن كلّ واحد منها أعمّ من الملك، و لهذا اختلفوا فيها منفردة، و مع انضمامها تأكّد الظنّ، لا أنه بلغ حدّ العلم مطلقا أو في


[1] المبسوط 8: 182.

[2] غاية المراد: 327.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست