نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 237
..........
لكن التالي باطل فالمقدّم مثله، و الملازمة ظاهرة.
و هذا هو الذي جعله المصنف- (رحمه اللّه)- منشأ الإشكال. و قد ذكره الشيخ في المبسوط [1] كذلك دليلا لهذا القول.
و أجيب عن ذلك بأنه إنما جاز ذلك في الإقرار لأن دلالة اليد ظاهرة، و الإقرار بالملك قاطع، و الصرف عن الظاهر بقرينة جائز، بخلاف القاطع، و القرينة هنا موجودة، و هي ادّعاؤه بها. و بأنه معارض بالتصرّف، فإنه لو قال:
الدار التي في تصرّف هذا لي، سمعت مع حكمهم بجواز الشهادة فيه بالملك المطلق.
و أجاب الشهيد- (رحمه اللّه)- في شرح الإرشاد عن ذلك: «بأن الدلالة الظاهرة إما أن تثمر للشاهد العلم أو لا، فإن كان الأول فلا تفاوت بينها و بين الإقرار بالملك، و إلا لم تصحّ الشهادة. فحينئذ نقول: إذا كانت اليد ظاهرة لا تصحّ الشهادة بالملك المطلق بسببها، و هو المطلوب. و عن المعارضة بالتزام عدم السماع في التصرّف» [2].
و فيهما نظر، لأن الشهادة في هذه المواضع لم يعتبروا فيها العلم، بل اكتفوا فيها بالظنّ الغالب، لاتّفاقهم على أنه مع اجتماع الثلاثة- أعني: اليد و التصرّف و التسامع- تجوز الشهادة بالملك، و جعلوه غاية الإمكان، مع أن ذلك لا يبلغ حدّ العلم غالبا، لجواز تخلّف الملك معها، لأن كلّ واحد منها أعمّ من الملك، و لهذا اختلفوا فيها منفردة، و مع انضمامها تأكّد الظنّ، لا أنه بلغ حدّ العلم مطلقا أو في