responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 235

..........


التسامع، فهل تجوز الشهادة بالملك أم لا؟ فالمصنف- (رحمه اللّه)- قطع بالجواز مع التصرّف المتكرّر بالبناء و الهدم و الإجارة و غيرها بغير منازع. و هذا اختيار الأكثر، بل ادّعى عليه في الخلاف [1] الإجماع، لقضاء العادة بأن ذلك لا يكون إلّا في الملك، و لجواز شرائه منه، و متى حصل عند المشتري يدّعي ملكيّته، و هو فرع على ملكيّة البائع. و يترتّب على ذلك ما لو ادّعي على المشتري فأنكر فله أن يحلف على القطع قطعا، و ذلك يساوي الشهادة، و إن كان أصل الشراء بناء على الظاهر لا يساويها.

و يعتبر في التصرّف التكرّر، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيرا.

و كذلك عدم المنازع، إذ لو وجد لم يحصل الظنّ الغالب بملك المتصرّف.

و لا حدّ للمدّة التي يتصرّف فيها و يضع يده على الملك، بل ضابطها ما أفادت الأمر المطلوب من الاستفاضة. و في الخلاف [2] صرّح بعدم الفرق بين الطويلة و القصيرة. أما في المبسوط [3] فجعل القصيرة نحو الشهر و الشهرين غير كاف، و أطلق [في] [4] كون الطويلة كالسنين مجوّزة.

و قيل: لا تجوز الشهادة بالملك بذلك كلّه، لوقوع ذلك من غير المالك، كالوكيل و المستأجر و الغاصب، فإنهم أصحاب يد و تصرّف، خصوصا الإجارة، لأنها و إن تكرّرت فقد تصدر من المستأجر مدّة طويلة، و من الموصى له بالمنفعة، و كذلك الرهن قد يصدر من المستعير متكرّرا.


[1] الخلاف 6: 264 مسألة (14).

[2] الخلاف 6: 264 مسألة (14).

[3] المبسوط 8: 182.

[4] من «د» و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست