نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 234
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث:
[الأولى: لا ريب أنّ المتصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق]
الأولى: لا ريب أنّ المتصرّف بالبناء (1) و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق. أمّا من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد. و هل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، و هو المرويّ.
و فيه إشكال من حيث إنّ اليد لو أوجبت الملك [له]، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي.
أحدهما: ترجيح السماع، لأنه يفيد الملك الحالي، و قد تقدّم [1] في القضاء أن البيّنة بالملك مقدّمة على اليد، لأن اليد تحتمل غير الملك من العارية و الإجارة بل الغصب، بخلاف الملك، فإنه صريح في معناه.
و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)-: تقديم اليد، لأنها ظاهرة في الملك و إن كانت محتملة لغيره، و السماع مشترك بين الملك و الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره.
و هذا التوجيه إنما يتمّ إذا كان محصّل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان، فإن اللام تحتمل الملك و الاختصاص الذي هو أعمّ منه. أما إذا كان محصّله أن الدار ملك فلان فلم يتمّ، لأنه صريح في المقصود، بخلاف اليد. و لا بدّ من فرض المسألة على الوجه الأول ليتمّ التعليل، و يناسب الحكم المتقدّم من ترجيح الملك على اليد، و إن كان إطلاق البيّنة المستندة إلى الاستفاضة أعمّ من ذلك.
قوله: «لا ريب أن المتصرّف بالبناء. إلخ».
(1) هذه تتمّة أقسام المسألة السابقة، و هي ما إذا انفرد التصرّف أو اليد عن