نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 182
..........
و كذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش أو التشبيب بامرأة بعينها، لما فيه من الإيذاء و الإشهار و إن كان صادقا.
و احترز بغير المحلّلة له عن زوجته و أمته غير المزوّجة، و مقتضاه جواز التشبيب بهما. و ربما قيل بأن ذلك يردّ الشهادة و إن لم يكن محرّما، لما فيه من سقوط المروّة. و هو حسن.
و كذا التشبيب بالغلام محرّم مطلقا، لتحريم متعلّقه.
و أما الشعر المشتمل على المدح و الإطراء، فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، ألا ترى أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لفاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» [1]. و معلوم أنه كان يضعها كثيرا.
و إن لم يمكن حمله على المبالغة و كان كذبا محضا، فهو كسائر أنواع الكذب.
و ربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا، لأن الكاذب يرى الكذب صدقا و يروّجه، و ليس غرض الشاعر أن يصدّق في شعره، و إنما هو صناعة، كما أن التشبيب بغير المعيّن فنّ للشاعر، و غرضه به إظهار الصنعة في هذا الفنّ لا تحقيق [2] المذكور، فلا يخلّ بالعدالة.
و على تقدير حلّه فالإكثار منه مكروه، على ما وردت به الروايات [3].