نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 183
[السادسة: الزّمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام]
السادسة: الزّمر و العود (1) و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله و مستمعه. و يكره الدفّ في الإملاك، و الختان خاصّة.
قوله: «الزمر و العود. إلخ».
(1) آلات اللهو من الأوتار- كالعود- و غيره، كاليراع و الزمر و الطنابير و الرباب و الصنج، و هو الدفّ المشتمل على الجلاجل، حرام بغير خلاف. و قد روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «إن اللّه تعالى حرّم على أمّتي الخمر و الميسر و المزر و الكوبة» [1]. و الكوبة هي الطبل. و يقال: طبل مخصوص. و قصّر بعض العامّة [2] التحريم عليه لذلك.
و روى محمد بن الحنفيّة عن أبيه (عليه السلام) أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إذا كان في أمّتي خمسة عشر خصلة حصل بها البلاء: إذا اتّخذوا الغنيمة دولة، و الأمانة مغنما، و الزكاة مغرما، و أطاع الرجل زوجته، و جفا أبيه، و عقّ أمه، و لبسوا الحرير، و شربوا الخمور، و اشتروا المغنّيات و المعازف، و كان زعيم القوم أرذلهم، و أكرم الرجل السوء خوفا منه، و ارتفعت الأصوات في المساجد، و سبّ آخر هذه الأمّة أولها، فعند ذلك يرقبون ثلاثا: حجرا و خسفا و مسخا» [3].
و استثني من ذلك الدفّ غير المشتمل على الصنج عند النكاح و الختان، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «أعلنوا النكاح [و الختان] [4]، و اضربوا عليها بالغربال» [5] يعني: الدفّ. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «فصل ما بين
[1] مسند أحمد 2: 165، سنن أبي داود 3: 331 ح 3696، تلخيص الحبير 4: 202 ح 2124.