نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 178
..........
و أكثر العامّة [1]، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «كلّ مسكر حرام» [2]. و قول الصادق (عليه السلام): «إنما حرّم الخمر لفعلها و فسادها» [3]. و روى عليّ بن يقطين في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام) قال: «إن اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [4]. و في حديث له عنه (عليه السلام): «فما فعل فعل الخمر فهو خمر» [5].
و لا فرق في المسكر بين ما يسكر منه و غيره، لتعليق التحريم على الاسم.
و في معناه الفقّاع عندنا. و كذا العصير العنبي إذا غلى و إن لم يشتدّ. و قد تقدّم البحث فيهما في باب الأطعمة [6]. و [أما] [7] ما لا يسكر من الأشربة غير ما ورد النصّ بتحريمه فالأصل فيه الحلّ، و منه عصير الزبيب و التمر و غيرهما.
و في الدروس [8] قيّد العصير العنبي مع غليانه بالاشتداد. و ليس كذلك، فإن تحريمه معلّق على مجرّد الغليان، و إنما نجاسته عند من قال بها من الأصحاب [9] معلّقة على الاشتداد، و البحث هنا في التحريم لا في النجاسة. نعم، ذهب في