responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 178

..........


و أكثر العامّة [1]، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «كلّ مسكر حرام» [2]. و قول الصادق (عليه السلام): «إنما حرّم الخمر لفعلها و فسادها» [3]. و روى عليّ بن يقطين في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام) قال: «إن اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [4]. و في حديث له عنه (عليه السلام): «فما فعل فعل الخمر فهو خمر» [5].

و لا فرق في المسكر بين ما يسكر منه و غيره، لتعليق التحريم على الاسم.

و في معناه الفقّاع عندنا. و كذا العصير العنبي إذا غلى و إن لم يشتدّ. و قد تقدّم البحث فيهما في باب الأطعمة [6]. و [أما] [7] ما لا يسكر من الأشربة غير ما ورد النصّ بتحريمه فالأصل فيه الحلّ، و منه عصير الزبيب و التمر و غيرهما.

و في الدروس [8] قيّد العصير العنبي مع غليانه بالاشتداد. و ليس كذلك، فإن تحريمه معلّق على مجرّد الغليان، و إنما نجاسته عند من قال بها من الأصحاب [9] معلّقة على الاشتداد، و البحث هنا في التحريم لا في النجاسة. نعم، ذهب في


[1] الحاوي الكبير 17: 184، بدائع الصنائع 5: 115.

[2] الكافي 6: 410 ح 12، الوسائل 17: 270 ب «17» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8.

[3] الكافي 6: 412 ح 4، الوسائل 17: 273 ب «19» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3.

[4] الكافي 6: 412 ح 2، التهذيب 9: 112 ح 486، الوسائل 17: 273 الباب المتقدّم ح 1.

[5] الكافي 6: 412 ح 1، الوسائل 17: 273 الباب المتقدّم ح 2.

[6] في ج 12: 72- 73.

[7] من «ث، خ».

[8] الدروس الشرعيّة 2: 126.

[9] قواعد الأحكام 1: 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست