responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 179

و لا بأس باتّخاذ (1) الخمر للتّخليل.

[الخامسة: مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله]

الخامسة: مدّ الصّوت المشتمل (2) على الترجيع المطرب، يفسق فاعله، و تردّ شهادته، و كذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن.

و لا بأس بالحداء [به].


الذكرى [1] إلى تلازم الوصفين. و هو ممنوع. و قد حقّقناه فيما سبق [2].

قوله: «و لا بأس باتّخاذ. إلخ».

(1) روى زرارة في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّا، قال: لا بأس» [3]. و روى عبيد بن زرارة في الموثّق أو الصحيح عنه (عليه السلام): «في الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا، قال: لا بأس» [4].

و لا فرق بين اتّخاذها بشيء يجعل فيها و عدمه عند الأصحاب، و إن كان ترك العلاج بشيء أفضل. و قد تقدّم [5] البحث فيه.

قوله: «مدّ الصوت المشتمل. إلخ».

(2) الغناء عند الأصحاب محرّم، سواء وقع بمجرّد الصوت أم انضمّ إليه آلة من آلاته. فقد ورد في تفسير قوله تعالى وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ [6] أنه الغناء [7]. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «الغناء


[1] الذكرى: 12.

[2] راجع ج 12: 72- 73.

[3] الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الاستبصار 4: 93 ح 355، الوسائل 17:

296 ب «31» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[4] الكافي 6: 428 ح 3، التهذيب 9: 117 ح 505، الاستبصار 4: 93 ح 356، الوسائل 17: 296 الباب المتقدّم ح 3.

[5] في ج 12: 101- 102.

[6] لقمان: 6.

[7] التبيان 8: 244، مجمع البيان 8: 76، النكت و العيون 4: 328، تفسير القرطبي 14: 51، الدرّ المنثور 6: 504- 505.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست