نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 159
لمزايا الأمور. فالأولى الإعراض عن شهادته، ما لم يكن الأمر الجليّ، الذي يتحقّق الحاكم استثبات الشاهد له، و أنه لا يسهو في مثله.
[الثالث: الإيمان]
الثالث: الإيمان.
فلا تقبل (1) شهادة غير المؤمن و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا [على] غيره، لاتّصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة.
بالعدالة مرضيّا، لم تجز شهادة المجنون، سواء كان جنونه مطبقا أم يقع أدوارا، و قد قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1]. و قال مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ[2]. و المجنون بنوعيه غير مرضيّ. و هذا محلّ وفاق بين المسلمين.
لكن غير المطبق إذا كمل عقله في غير دوره و استحكمت فطنته قبلت شهادته، لزوال المانع. و في معناه المغفّل الذي لا يحفظ و لا يضبط، و يدخل عليه التزوير و الغلط من حيث لا يشعر، كما هو مشاهد [3]، لأنه لا يوثق بقوله.
و كذا من يكثر غلطه و نسيانه، و من لا يتنبّه لمزايا الأمور و تفاصيلها، إلا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما يشهد به، لكون المشهود به ممّا لا يسهو فيه غالبا.
و من هذه حاله فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره، و يفتّش عن حاله إلى أن يغلب على ظنّه علمه و تيقّظه.
و أما الغلط القليل فلا يقدح في الشهادة، لبعد السلامة منه أو عدمها.
قوله: «الايمان فلا تقبل. إلخ».
(1) ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الايمان في الشاهد، و ينبغي أن