responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 159

لمزايا الأمور. فالأولى الإعراض عن شهادته، ما لم يكن الأمر الجليّ، الذي يتحقّق الحاكم استثبات الشاهد له، و أنه لا يسهو في مثله.

[الثالث: الإيمان]

الثالث: الإيمان.

فلا تقبل (1) شهادة غير المؤمن و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا [على] غيره، لاتّصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة.


بالعدالة مرضيّا، لم تجز شهادة المجنون، سواء كان جنونه مطبقا أم يقع أدوارا، و قد قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1]. و قال مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [2]. و المجنون بنوعيه غير مرضيّ. و هذا محلّ وفاق بين المسلمين.

لكن غير المطبق إذا كمل عقله في غير دوره و استحكمت فطنته قبلت شهادته، لزوال المانع. و في معناه المغفّل الذي لا يحفظ و لا يضبط، و يدخل عليه التزوير و الغلط من حيث لا يشعر، كما هو مشاهد [3]، لأنه لا يوثق بقوله.

و كذا من يكثر غلطه و نسيانه، و من لا يتنبّه لمزايا الأمور و تفاصيلها، إلا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما يشهد به، لكون المشهود به ممّا لا يسهو فيه غالبا.

و من هذه حاله فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره، و يفتّش عن حاله إلى أن يغلب على ظنّه علمه و تيقّظه.

و أما الغلط القليل فلا يقدح في الشهادة، لبعد السلامة منه أو عدمها.

قوله: «الايمان فلا تقبل. إلخ».

(1) ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الايمان في الشاهد، و ينبغي أن


[1] الطلاق: 2.

[2] البقرة: 282.

[3] في «أ» و الحجريّتين:. مشاهد فلا يوثق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست