responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 15

[أما الأول: حكم وقع بين متخاصمين]

أما الأول:

فإن حضر شاهدا الإنهاء (1) خصومة الخصمين، و سمعا ما حكم به الحاكم، و أشهدهما على حكمه، ثمَّ شهدا بالحكم عند الآخر، أثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم، و أنفذ ما ثبت عنده، لا أنه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر، إذ لا علم له به، بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة.

و إن لم يحضرا الخصومة، فحكي لهما الواقعة و صورة الحكم، و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما، و أشهدهما على الحكم، ففيه تردّد، و القبول أولى، لأن حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا.


قوله: «فإن حضر شاهدا الإنهاء. إلخ».

(1) حيث حكمنا [1] بجواز إنفاذ الحاكم ما حكم به غيره، فأتمّ صوره احتياطا حضور شاهدي [2] الإنهاء الواقعة و شهادة الشاهدين بأصل الحقّ، بعد دعوى المدّعي و إشهاد الحاكم إيّاهما على حكمه. و هذه الصورة جوّز إنفاذ الحكم فيها كلّ من قال به.

فأما إذا انتفى حضورهما، و لكن حكى لهما الحاكم الأول صورة الواقعة و صورة الحكم، و عيّن لهما المتخاصمين، و أشهدهما على حكمه، ففي جواز إنفاذ الحكم حينئذ تردّد، منشؤه من أن حكم الحاكم الثاني قول بما لا يعلم، و هو منهيّ عنه بقوله تعالى أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ [3]، و بغيره من


[1] في «م»: قلنا.

[2] في «ا، ث، خ، ط»: شاهدين لإنهاء.

[3] الأعراف: 28.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست