responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 16

[و أما الثاني: و هو إثبات دعوى المدّعي]

و أما الثاني: و هو إثبات (1) دعوى المدّعي، فإن حضر الشاهدان الدعوى و إقامة الشهادة و الحكم بما شهدا به، و أشهدهما على نفسه بالحكم، و شهدا بذلك عند الآخر، قبلها و أنفذ الحكم.


الآيات [1] و الروايات [2]، فيقتصر فيما خالفه على موضع الوفاق و ما يوجب تمام الاحتياط، و هو الصورة الأولى، و من أنه كلّما كان حكم الحاكم ماضيا كان إخباره به ماضيا، لكن المقدّم حقّ فالتالي مثله.

و حقيّة المقدّم واضحة، و الملازمة ظاهرة، لأن غاية الحضور سماعهما [3] الحكم، إذ لا اعتبار بما وقع في المجلس غيره من الدعوى و شهادة الشاهدين و تعديلهما ما لم يحصل الحكم، و هو عبارة عن الإخبار بثبوت الحقّ من أهله بلفظ «حكمت» و نحوه، و صورة النزاع إخبار بذلك، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. و لأن الأدلّة السابقة الدالّة على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة. فكان القول بالقبول أقوى، و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- و الأكثر.

و احترز المصنف بقوله: «و أشهدهما على الحكم» عمّا لو قال لهما: ثبت عندي و نحوه، فإنه لا يقبل قطعا، و إنما الكلام على تقدير إخباره بالحكم.

إذا تقرّر ذلك، فالمراد بقضاء القاضي الثاني بما حكم به الأول إنفاذه لحكمه و إمضاؤه له، بحيث لا تسمع الدعوى ثانيا، و تنقطع المنازعة، و يبقى الحكم على حاله و إن لم يعلم حقيقة الأمر، لا أنه يحكم بصحّته كما يحكم به الأول، لعدم علمه بما يوجب الحكم، و لجواز مخالفته لاجتهاده فلا يمكنه الحكم بصحّته.

قوله: «و أما الثاني و هو إثبات. إلخ».

(1) البحث في هاتين الصورتين كالسابقتين قبولا و ردّا، و إنما تتميّزان بأن


[1] الإسراء: 36.

[2] راجع الكافي 1: 42 باب النهي عن القول بغير علم.

[3] في «ا، ث، ط»: سماعها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست