نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 16
[و أما الثاني: و هو إثبات دعوى المدّعي]
و أما الثاني: و هو إثبات (1) دعوى المدّعي، فإن حضر الشاهدان الدعوى و إقامة الشهادة و الحكم بما شهدا به، و أشهدهما على نفسه بالحكم، و شهدا بذلك عند الآخر، قبلها و أنفذ الحكم.
الآيات [1] و الروايات [2]، فيقتصر فيما خالفه على موضع الوفاق و ما يوجب تمام الاحتياط، و هو الصورة الأولى، و من أنه كلّما كان حكم الحاكم ماضيا كان إخباره به ماضيا، لكن المقدّم حقّ فالتالي مثله.
و حقيّة المقدّم واضحة، و الملازمة ظاهرة، لأن غاية الحضور سماعهما [3] الحكم، إذ لا اعتبار بما وقع في المجلس غيره من الدعوى و شهادة الشاهدين و تعديلهما ما لم يحصل الحكم، و هو عبارة عن الإخبار بثبوت الحقّ من أهله بلفظ «حكمت» و نحوه، و صورة النزاع إخبار بذلك، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. و لأن الأدلّة السابقة الدالّة على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة. فكان القول بالقبول أقوى، و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- و الأكثر.
و احترز المصنف بقوله: «و أشهدهما على الحكم» عمّا لو قال لهما: ثبت عندي و نحوه، فإنه لا يقبل قطعا، و إنما الكلام على تقدير إخباره بالحكم.
إذا تقرّر ذلك، فالمراد بقضاء القاضي الثاني بما حكم به الأول إنفاذه لحكمه و إمضاؤه له، بحيث لا تسمع الدعوى ثانيا، و تنقطع المنازعة، و يبقى الحكم على حاله و إن لم يعلم حقيقة الأمر، لا أنه يحكم بصحّته كما يحكم به الأول، لعدم علمه بما يوجب الحكم، و لجواز مخالفته لاجتهاده فلا يمكنه الحكم بصحّته.
قوله: «و أما الثاني و هو إثبات. إلخ».
(1) البحث في هاتين الصورتين كالسابقتين قبولا و ردّا، و إنما تتميّزان بأن