نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 134
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت]
السابعة: إذا تداعى الزوجان (1) متاع البيت، قضي لمن قامت له البيّنة. و لو لم تكن بيّنة، فيد كلّ واحد منهما على نصفه.
قال في المبسوط: يحلف [كلّ واحد منهما] لصاحبه، و يكون بينهما بالسويّة، سواء كان ممّا يختصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة. و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الورّاث.
و قال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، و ما يصلح للنساء للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما. و في رواية أنه للمرأة، لأنّها تأتي
و الثالث ستّة، و الرابع اثنين، فيأخذ كلّ منهم ما يدّعيه، لعدم المعارض.
فيجتمع للمستوعب نصف الدار، و هو أربعة عشر سهما من الثاني، و اثنا عشر من الثالث، و عشرة من الرابع، و ذلك ستّة و ثلاثون.
و للثاني ربعها و ربع تسعها، و هو عشرون سهما، خمسة من الثالث، و خمسة من الرابع، و عشرة من الأول.
و للثالث سدسها اثنا عشر سهما، ستّة من الأول، و من كلّ واحد من الآخرين ثلاثة.
و للرابع نصف التسع، و هو أربعة أسهم، اثنان من الأول، و من كلّ واحد من الآخرين واحد. و ذلك مجموع الدار، لأن السدس تسع و نصف تسع، إذا ضمّا إلى نصف التسع نصيب الرابع، ثمَّ إلى ربع التسع بلغت ربعا، يضاف إلى ثلاثة الأرباع التي بيد الأول و الثاني يبلغ ذلك المجموع.
هذا إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين و خصومه، و إلا أخذ الحالف مجموع ما وقع فيه التنازع. و لا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع أو من البعض.
قوله: «إذا تداعى الزوجان. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت عند تنازع الزوجين فيه على
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 134