responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 133

..........


أو نقول: إن مدّعي الثلث يدّعي تسع ما في يد المستوعب و هو الربع، و بعد النكول يقسّم، فيحتاج إلى نصف تسع الربع، و ذلك يتمّ بضرب ثمانية عشر في أربعة، في يد كلّ واحد ثمانية عشر.

فيجمع بين المستوعب و الثالث و الرابع على ما في يد الثاني و هو مدّعي الثلاثين، فالمستوعب يدّعيه أجمع، و مدّعي النصف- و هو الثالث- يدّعي ثلثه [1]، لأن الفائت عن مدّعاه ممّا في يده ثمانية عشر يدّعيها على الثلاثة، و مدّعي الثلث- و هو الرابع- يدّعي منها اثنين، لأن الباقي عمّا في يده من مدّعاه ستّة يدّعيها على الثلاثة بالسويّة. فيبقى ممّا في يد الثاني عشرة للمستوعب بغير معارض. ثمَّ يتقارع المستوعب و الآخرين في الستّة و الاثنين، و يقسّم بينهما مع عدم اليمين، فيكمل له ثلاثة من الثالث و واحد من الرابع، فيجتمع له أربعة عشر من الثاني.

ثمَّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعي النصف، فالثاني يدّعي منه عشرة، لأن الزائد عمّا في يده من مدّعاه ثلاثون يدّعيها على الثلاثة بالسويّة، و قد عرفت أن الرابع يدّعي على كلّ واحد اثنين، يفضل للمستوعب ستّة بغير منازع. و يقارع الثاني في العشرة و الرابع في الاثنين، و يقسّم بينهما على تقدير النكول عن اليمين، فيجتمع له من الثالث إثنا عشر.

ثمَّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الرابع، فالثاني يدّعي منه عشرة، و الثالث ستّة، يبقى للمستوعب اثنان بغير معارض. و يقاسم الآخرين في الستّة و العشرة بعد النكول، فيجتمع له عشرة.

ثمَّ يجتمع الثلاثة الأخيرة على ما في يد الأول، فالثاني يدّعي منه عشرة،


[1] في «أ» و نسخة بدل «ت»: ستّة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست