نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 115
..........
و على ما اختاره الشيخ لو فسخ عتق النصف الآخر، لأن البيّنة قامت على أنه أعتق الجميع، و إنما لم يحكم بموجبها لمزاحمة مدّعي الشراء، فإذا انقطعت زحمته حكم به. و فيه وجه آخر أنه لا يعتق، لأن قضيّة القسمة اقتصار العتق على النصف. و إن أجاز مدّعي الشراء استقرّ ملكه على النصف، و عليه نصف الثمن.
ثمَّ إن كان المدّعى عليه معسرا لم يسر العتق إليه. و إن كان موسرا فوجهان:
أحدهما: أن الأمر كذلك، لأنه عتق محكوم به قهرا، كما إذا ورث بعض قريبه، فإنه يعتق عليه و لا يسري.
و الثاني: أنه يسري، لقيام البيّنة على أنه أعتق باختياره. و هذا هو الذي اختاره المصنف و جماعة [1].
و اعترض الشهيد [2]- (رحمه اللّه)- على ذلك بأن: «الواقع في نفس الأمر إما العتق أو الشراء أو ليس أحدهما، و أيّما كان امتنع معه التقويم على المالك و السراية. أما على تقدير العتق فلأنه يكون للمجموع، و مع عتق المجموع لا بعض موجود حتى يقوّم. و أما على تقدير الشراء فلأنه أيضا للجميع، فلا سبب للتقويم، إذ السبب عتق البعض و هو منتف. و منهما يظهر انتفاؤه على تقدير انتفائهما».
و هذا إيراد موجّه، إلا أنه يمكن أن يقال على تقدير عتقه للجميع الذي قد قامت به البيّنة: يجب أن لا يؤخذ من المشتري عوض النصف الذي ثبت له، و قد حكم عليه بنصف الثمن، و هو قيمة النصف غالبا، فيجب تقويمه على المالك الأول، لأن الحكم بعتق شيء منه يقتضيه، لانحصار دلالة البيّنتين في أنه لم يعتق