responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 114

..........


المدّعيين [1] و لا يحلف للآخر قولا واحدا إلا هذا.

و إن كان في يد المشتري قدّم قوله.

و لو كان هناك بيّنة، فإن اختصّت بأحدهما عمل بها. و إن كانت لهما، فإن تقدّم تاريخ إحداهما عمل بها، لأن الثاني يكون باطلا.

و إن اتّحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرّخة، قال الشيخ [2]: قدّمت بيّنة المشتري إن كان في يده، لاجتماع البيّنة و اليد. و هو مبنيّ على أصله من تقديم بيّنة ذي اليد عند التعارض.

و إن كان في يد المالك الأول، أو لم يكن في يد أحدهما، تعارضتا، فيطلب الترجيح، و مع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج بها. و الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- حكم باليمين احتياطا. و الأقوى اللزوم كغيره. فإن امتنع من اليمين حلف الآخر.

فإن امتنعا قسّم بينهما على القاعدة السابقة، و حكم برقّ نصفه و حرّية نصفه.

هكذا أطلقه الشيخ [4] و الجماعة [5] من غير تردّد. و لكن المصنف- (رحمه اللّه)- نسبه إلى القيل، مؤذنا بردّه [6]. و المختار المشهور.

قال الشيخ [7]- (رحمه اللّه)-: و للمشتري حينئذ الخيار، لتبعّض الصفقة. و ردّ بأن التبعّض جاء من قبله حيث توجّهت عليه اليمين فلم يحلف.


[1] في «ا»: المتداعيين.

[2] المبسوط 8: 286.

[3] المبسوط 8: 287.

[4] المبسوط 8: 287.

[5] تحرير الأحكام 2: 199، إيضاح الفوائد 4: 391- 392، الدروس الشرعيّة 2: 106.

[6] في «خ»: بتردّده.

[7] المبسوط 8: 287.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست