نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 95
..........
أختين فصاعدا مع عمّ، و نحو ذلك.
و هذه المسألة و التي بعدها- و هي مسألة العول- من أمّهات المسائل، و المعركة العظمى بين الإماميّة و من خالفهم، و عليهما يبنى معظم الفرائض، و اختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا.
و قد اختلف المسلمون هنا، فذهب الإماميّة إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أم لم يكن، و يردّ الباقي على ذي الفرض. و قد كان في الصحابة [1] ممّن يقول به ابن عبّاس، و مذهبه فيه مشهور.
و حكى الساجي و محمد بن جرير الطبري عن عبد اللّه بن الزبير أنه قضى بذلك أيضا. و روى الأعمش [2] عن إبراهيم النخعي مثله. و خالف فيه الجمهور و أثبتوا التعصيب.
و قد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم و النصرة له و القدح في الجانب الآخر، و تكلّفوا من الأدلّة ما لا يؤدّي إلى المطلوب. و في الحقيقة مرجع الجمهور في ذلك إلى حرف [3] واحد، و هو أنهم رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال:
«ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» [1]. و مرجع الإماميّة إلى حرف [5] واحد،
[1] مسند أحمد 1: 325، صحيح البخاري 8: 187 و 190، صحيح مسلم 3: 1233، ح 1615، سنن الترمذي 4: 364 ح 2098، سنن أبي داود 3: 122 ح 2898، سنن ابن ماجه 2: 915 ح 2740، سنن الدارقطني 4: 70 ح 10- 15، مستدرك الحاكم 4: 338، سنن البيهقي 6: 238، تلخيص الحبير 3: 81 ح 1347، و فيما عدا الأخير: فلأولى رجل ذكر. و نقله بلفظ «. عصبة ذكر» ابن قدامة في المغني 7: 66.
[1] انظر أحكام القرآن للجصّاص 2: 93، المحلّى 9: 256، الحاوي الكبير 8: