responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 447

و لا يحلف المدّعى عليه (1) إلا بعد سؤال المدّعي، لأنه حقّ له، فيتوقّف استيفاؤه على المطالبة.

و لو تبرّع هو، أو تبرّع الحاكم بإحلافه، لم يعتدّ بتلك اليمين، و أعادها الحاكم إن التمس المدّعي.

ثمَّ المنكر إما أن يحلف، أو يردّ، أو ينكل.

فإن حلف (2) سقطت الدعوى. و لو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحلّ له مقاصّته. و لو عاود المطالبة أثم، و لم تسمع دعواه.

و لو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع. و قيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين. و قيل: إن نسي بيّنته سمعت و إن أحلف. و الأول هو المرويّ.


قوله: «و لا يحلف المدّعى عليه. إلخ».

(1) ليس هذا الحقّ على نهج الحقّين السابقين [1] في طلب الجواب و الحكم، و من ثمَّ وقع فيهما الخلاف دونه.

و الفرق: أن الحقّ فيهما لا يغيّر الحكم بالنسبة إلى المدّعي، بل يؤكّده، بخلاف تحليف المنكر، فإنه يسقط الدعوى، و قد يتعلّق غرض المدّعي ببقائها إلى وقت آخر، إما ليتذكّر البيّنة، أو ليتحرّى وقتا صالحا لا يتجرّأ المنكر على الحلف فيه، و نحو ذلك، فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه.

قوله: «فإن حلف. إلخ».

(2) من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال، لا براءة الذمّة من الحقّ في


[1] انظر ص: 440 و 463.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست