نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 448
..........
نفس الأمر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يتخلّص من حقّ المدّعي، كما كان عليه [له] [1] ذلك قبل الحلف.
و أما المدّعي فإن لم يكن له بيّنة بقي حقّه في ذمّته إلى يوم القيامة، و لم يكن له أن يطالبه به، و لا أن يأخذه مقاصّة، كما كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا تسمع دعواه لو فعل.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف. و مستنده أخبار كثيرة، منها قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من حلف لكم فصدّقوه» [2]. و قوله (عليه السلام): «من حلف له فليرض» [3]. و رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه، فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له عليه، و ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا حقّ له، قلت له: و إن كانت له عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له، و كان اليمين قد أبطل كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه» [4].
و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه» [5].