responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 448

..........


نفس الأمر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يتخلّص من حقّ المدّعي، كما كان عليه [له] [1] ذلك قبل الحلف.

و أما المدّعي فإن لم يكن له بيّنة بقي حقّه في ذمّته إلى يوم القيامة، و لم يكن له أن يطالبه به، و لا أن يأخذه مقاصّة، كما كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا تسمع دعواه لو فعل.

هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف. و مستنده أخبار كثيرة، منها قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من حلف لكم فصدّقوه» [2]. و قوله (عليه السلام): «من حلف له فليرض» [3]. و رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه، فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له عليه، و ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا حقّ له، قلت له: و إن كانت له عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له، و كان اليمين قد أبطل كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه» [4].

و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه» [5].


[1] من «ث».

[2] الفقيه 3: 37 ح 126، الوسائل 18: 179 ب «9» من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

[3] الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 229 ح 1079، الوسائل 16: 125 ب «6» من أبواب الأيمان ح 3.

[4] الكافي 7: 417 ح 1، التهذيب 6: 231 ح 565، الوسائل 18: 178 ب «9» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[5] الكافي 7: 418 ح 2، الفقيه 3: 113 ح 481، التهذيب 6: 231 ح 566، الوسائل 18:

179 ب «10» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست