responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 44

..........


و أتباعه [1] و ابن إدريس [2] في القول الآخر، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى أن الدية يرثها الورثة [على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين] [3] إلّا الإخوة من الأم و الأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا» [4]. و مثلها رواية [5] محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)، و رواية [6] عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام).

و هذه الروايات دلّت على حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرّب بها، و كأنهم عمّموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لأن الإخوة أقرب من الأخوال و أولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.

و هذا القول أجود، لصحّة بعض رواياته، و كونها خاصّة و الآية [7] عامّة. و لو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النصّ كان وجها.

و الثالث: أنه يمنع المتقرّب بالأم و المتقرّب بالأب وحده لا غير. و هو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف [8].


[1] جواهر الفقه: 168 مسألة (597)، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371.

[2] السرائر 3: 274.

[3] العبارة فيما بين المعقوفتين ليست في مصادر الحديث، و وردت في جميع النسخ الخطّيّة.

[4] الكافي 7: 139 ح 4، التهذيب 9: 375 ح 1339، الوسائل 17: 393 ب «10» من أبواب موانع الإرث ح 2.

[5] الكافي 7: 139 ح 5، التهذيب 9: 375 ح 1340، الوسائل 17: 394 ب «10» من أبواب موانع الإرث ح 4.

[6] الكافي 7: 139 ح 6، التهذيب 9: 376 ح 1343، الوسائل 17: 394 ب «10» من أبواب موانع الإرث ح 5.

[7] الأنفال: 75.

[8] الخلاف 5: 178 مسألة (41).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست