نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 44
..........
و أتباعه [1] و ابن إدريس [2] في القول الآخر، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى أن الدية يرثها الورثة [على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين] [3] إلّا الإخوة من الأم و الأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا» [4]. و مثلها رواية [5] محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)، و رواية [6] عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام).
و هذه الروايات دلّت على حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرّب بها، و كأنهم عمّموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لأن الإخوة أقرب من الأخوال و أولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.
و هذا القول أجود، لصحّة بعض رواياته، و كونها خاصّة و الآية [7] عامّة. و لو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النصّ كان وجها.
و الثالث: أنه يمنع المتقرّب بالأم و المتقرّب بالأب وحده لا غير. و هو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف [8].