responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 411

[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]

التاسعة: لا بأس بتفريق (1) الشهود. و يستحبّ فيمن لا قوّة عنده.


و قال الشيخ في الخلاف [1]: يوقف الحكم، للتعارض مع عدم المرجّح.

و هو يتمّ مع عدم إمكان الجمع، بأن شهد المعدّل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح يفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الذي عيّنه للمعصية، أو مشتغلا بفعل يضادّ ما ادّعاه الجارح، إما طاعة أو مباحا أو نائما، و نحو ذلك. أما مع الإطلاق- كما تقدّم- فلا وجه للتوقّف، لعدم التعارض.

و قد تنعكس القضيّة، بأن يمكن الجمع بينهما مع تقديم المعدّل، كأن [2] قال المعدّل: قد عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنّه قد تاب عنه و حسنت حاله، فتقدّم بيّنة التعديل، لأن مع المعدّل و الحال هذه زيادة علم لذلك، كعلم الجارح في صورة العمل بقوله.

و اكتفى في المبسوط [3] في هذه الصورة بانتقال الشاهد إلى بلد، فيشهد اثنان من بلده بالجرح، و اثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة، فترجّح بيّنة العدالة، لأنه قد ترك المعاصي و اشتغل بالطاعات، فيعرف هذان ما خفي عن الأولين. و كذا لو كان في بلد واحد فسافر، فزكّاه أهل سفره، و جرحه أهل بلده، كانت التزكية أولى. قال: و أصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها.

قوله: «لا بأس بتفريق. إلخ».

(1) إذا ارتاب القاضي بالشهود أو توهّم غلطهم، لخفّة عقل وجدها فيهم، فينبغي أن يفرّقهم و يسأل كلّ واحد منهم عن مشخّصات القضيّة، من وقت تحمّل


[1] الخلاف 6: 219 مسألة (12).

[2] في «ث، خ، د»: بأن.

[3] المبسوط 8: 108.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست