responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 412

..........


الشهادة عاما و شهرا و يوما و غدوة و عشيّة، و عن مكانه و محلّه و سكّة [1] و دارا و صفّة و صحنا. و يسأل أنه تحمّل وحده أو كان هناك غيره، و أنه كتب شهادته أم لا، و أنه كتب قبل ما كتب فلان أم بعده، و ما أشبه ذلك، ليستدلّ على صدقهم إن اتّفقت كلمتهم، و يقف على عوده إن لم يتّفق.

و يقال: إن أول من فرّق الشهود دانيال النبيّ (عليه السلام)، شهد عنده شهود بالزنا على امرأة ففرّقهم و سألهم، فاختلفت مشخّصاتهم فعرف كذبهم [2]. و كذلك فعله داود (عليه السلام) [3].

و روي أن سبعة في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) خرجوا في سفر ففقد واحد منهم، فجاءت امرأته إلى عليّ (عليه السلام) و ذكرت ذلك له، فاستدعاهم و سألهم فأنكروا، ففرّقهم و أقام كلّ واحد منهم إلى سارية و وكّل به من يحفظه، ثمَّ استدعى واحدا و سأله فأنكر، فقال عليّ (عليه السلام): اللّه أكبر، فسمعه الباقون فظنّوا أنه قد اعترف، فاستدعا واحدا بعد واحد فاعترفوا بقتله، فقتلهم عليّ (عليه السلام) [4].

و ينبغي مع التفريق إذا سأل أحدا منهم أن لا يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم، كيلا يخبرهم بجوابه. و مهما اتّفقوا في الجواب لم يعتبر ما يبقى من ريبة،


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّيّة، و الظاهر أن الصحيح: سكّةً، بدون الواو.

[2] الكافي 7: 425 ح 9، الفقيه 3: 12 ح 36، التهذيب 6: 308 ح 852، الوسائل 18: 202 ب «19» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[3] الكافي 7: 371 ح 8، الفقيه 3: 15 ح 40، التهذيب 6: 316 ح 875، الوسائل 18: 204 ب «20» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[4] انظر المغني لابن قدامة 11: 454.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست