نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 384
..........
الجنيد [1] في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه، و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، و شهادته كشهادة الرجل الواحد، و سواء كان ما علمه من ذلك كلّه في حال ولايته أو قبلها.
و يظهر من المرتضى [2]- (رحمه اللّه)- أن ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقا، سواء في ذلك الامام و غيره، لأنه حاجّه بالروايات الدالّة على أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و عليّا (عليه السلام) حكما بعلمهما، و أن عليّا (عليه السلام) قتل الأعرابي الذي ادّعى على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثمن الناقة من غير أن يطلب الشهود [3]. فلعلّ ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر. و هذا القول الذي نقلناه عنه من كتابه لم يذكره الأصحاب عنه، و إنما نقلوا عنه القول بأن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الحقوق و لا الحدود، و هذا نقل ثالث عنه.
و فخر الدين- (رحمه اللّه)- في شرحه [4] صرّح بدعوى اتّفاق الإماميّة على أن الامام يحكم بعلمه، و هو يخالف ما نقله [والده] [5] في المختلف [6] عن المرتضى ردّا على ابن الجنيد الدالّ على عموم قوله بالمنع في الامام و غيره.
فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة. و أصحّ الأقوال جواز قضاء
[1] كتاب الأحمدي لابن الجنيد مفقود، و لم نظفر على من نقل ذلك منه، و انظر كلام الشارح في الفقرة التالية.