responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 385

..........


الحاكم مطلقا بعلمه مطلقا، لأن العلم أقوى من الشاهدين اللّذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرّد الظنّ إن كان، فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى. و لعموم الأدلّة الدالّة على الحكم مع وجود الوصف المعلّق عليه، كقوله تعالى:

وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [1] الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [2]، و الخطاب للحكّام، فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به، و هو أقوى من الحكم، و إذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى.

و احتجّ المانعون مطلقا بما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في قضيّة الملاعنة: «لو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها» [3]. و بأن فيه تهمة، و هي تمنع القضاء، و تزكية لنفسه، و هي ممنوعة أيضا.

و أجيب بمنع سند الرواية، فإنها عاميّة. و التهمة و التزكية آتيان في القضاء بالشهود مع أنه غير مانع اتّفاقا.

و احتجّ المانع في حقوقه تعالى بأنها مبنيّة على الرخصة و المسامحة، فلا يناسبها القضاء بالعلم.

و فيه نظر، لأن المسامحة قبل الثبوت لا بعده.

و القول الذي نقلناه عن ابن الجنيد لم يذكر عليه دليلا، و لا نقلوه عنه.

و بذلك يظهر اختصاص المشهور بالقوّة.

و اعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا:


[1] المائدة: 38.

[2] النّور: 2.

[3] عوالي اللئالي 3: 518 ح 14، و انظر أحمد 1: 336، صحيح البخاري 7: 72، صحيح مسلم 2:

1135 ح 13، سنن ابن ماجه 2: 855 ح 2560، سنن البيهقي 7: 407.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست