responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 373

و يحضر من أهل العلم (1) من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبّهوه، لأن المصيب عندنا واحد. و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظريّة، لتقع الفتوى مقرّرة.


فيما هو فيه، و لا يؤخّرها، لأن الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغيّاب ناجزة، فكانت أولى بالتقديم.

و المراد بقوله: «على الوجه المحرّر أولا» ما سبق ذكره في باب اللقطة [1] من أحكام ذلك و شرائطه من التعريف حولا و غيره.

قوله: «و يحضر من أهل العلم. إلخ».

(1) المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعيّة، لا مطلق العلماء.

و ليس المراد أن يقلّدهم في المسألة، سواء تبيّن خطؤه أم لا، لما تقرّر من أن غير المجتهد لا ينفذ قضاؤه مطلقا، بل لأن القضاء مظنّة تشعّب الخاطر و تقسّم الفكر، و جزئيّات الأحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقّة و صعوبة مدرك، فربما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة، فينبّهوه عليه ليعتمد منه ما هو الأرجح منه.

و يستحبّ له أيضا ابتداؤهم بالبحث عن الحكم الحاضر إذا لم يكن مدركه جليّا، بأن كان إجماعيّا أو منصوصا نصّا واضحا، تأسّيا بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فقد كان يشاور أصحابه امتثالا لأمر اللّه تعالى في قوله وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [2]، و قد كان (صلّى اللّه عليه و آله) غنيّا عن مشاورتهم بكمال علمه، و لكن أراد أن يستنّ به الحكّام بعده.


[1] في ج 12: 516.

[2] آل عمران: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست