responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 374

..........


و قوله: «لأن المصيب عندنا واحد» نبّه به على خلاف بعض العامّة [1] حيث ذهب إلى أن كلّ مجتهد مصيب، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من ينبّهه، لأن كلّا منهما موافق للصواب، و إن كان بعض الآراء أرجح من بعض.

و فيه نظر، لأن هذا الحكم يجري على المذهبين، و قد ذكره الفريقان في آداب القضاء، لأن الإصابة في الاجتهاد عند [2] القائل بكون كلّ مجتهد مصيبا إنما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم، و المفروض هنا الغفلة عنه و أنه إذا نبّه عليه تنبّه، و علم أن الدليل الذي اعتمده أولا غير صحيح بحسب ما يراه، بأن كان في المسألة رواية فيها طعن غفل عنه مثلا، أو روايتان متعارضتان فجمع بينهما بأمر غير سديد، أو رجّح إحداهما بمرجّح مع غفلته عن أمور أخرى ترجّح ذلك الجانب، أو نحو ذلك. و هذا الأمر يشترك فيه القولان.

و إصابة الواحد إنما هي في نفس الأمر لا في الظاهر، و من الجائز أن لا يكون الحكم الذي ينبّه عليه و وجب عليه اتّباعه هو الصواب في نفس الأمر، لأن الواجب في الظاهر اتّباع الراجح بعد استفراغ الوسع في تحصيل دليله، سواء طابق الواقع في نفس الأمر أم لا، بل ذلك أمر لا يعلم إلا من قبل اللّه تعالى.

و قد وقع في كلام ابن الجنيد في هذه المسألة ما يوهم جواز تقليده لهم في الحكم، لأنه قال: «لا بأس أن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فإن أخبروه بنصّ أو سنّة أو إجماع خفي عليه عمل به» [3].


[1] الحاوي الكبير 16: 128، البحر المحيط 6: 241.

[2] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: على.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 703.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست