نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 364
و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على أخيه و له، كما تجوز شهادته.
ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين و أحدهما. فمن لا تقبل شهادة الشخص عليه مطلقا كالخصم لا يقبل حكمه عليه، و يقبل حكمه له كما تقبل شهادته له، مع عدم منافاة الخصومة للعدالة. و من تقبل شهادته له و عليه- كالأجنبي و الأخ و الأب بالنسبة إلى الولد- يقبل حكمه له و عليه مطلقا.
و أما حكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف- (رحمه اللّه)- بالمنع منه، بناء على المشهور من عدم قبول شهادته عليه. و سيأتي [1] أن الأصحّ قبولها له و عليه، فيقبل حكمه له و عليه كغيره.
[1] في كتاب الشهادات المسألة الثالثة من الوصف الخامس من أوصاف الشهود.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 364