نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 350
و يجوز للمؤذّن، (1) و القاسم، و كاتب القاضي، و المترجم، و صاحب الديوان، و والي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنه من المصالح. و كذا من يكيل للناس و يزن، و من يعلّم القرآن و الآداب.
لها. و قد يشكل بأن السعي حينئذ مقدّمة الواجب المطلق، فيكون واجبا أيضا كأصله.
قوله: «و يجوز للمؤذّن. إلخ».
(1) هذه المعدودات كلّها من جملة مصالح الإسلام التي هي محلّ الرزق من بيت المال. و هو غير منحصر فيمن ذكر، بل ضابطه كلّ مصلحة [دينيّة] [1]، و منه مدرّس [2] العلوم الشرعيّة، و أئمّة الصلوات، و العدل المرصد للشهادة، و غير ذلك.
و المراد بصاحب الديوان من بيده الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند و القضاة و المدرّسين، و غيرهم من المرتزقة و من يكتبه [3] و نحوهما، و والي بيت المال و خازنه، و حافظ الماشية و راعيها و نحوهما، و معلّم آداب الأمور الحكميّة و العلوم الأدبيّة من النحو و اللغة و شبههما.
و لا فرق في [تعليم] [4] القرآن بين ما يجب تعليمه منه عينا كالفاتحة، و كفاية كآيات الأحكام و حفظ عدد التواتر له و غيره، لأن ذلك كلّه من أهمّ المصالح، و الوجوب لا ينافي الارتزاق منه، و إن نافى أخذ الأجرة عليه على الخلاف الذي سبق [5].