responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 350

و يجوز للمؤذّن، (1) و القاسم، و كاتب القاضي، و المترجم، و صاحب الديوان، و والي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنه من المصالح. و كذا من يكيل للناس و يزن، و من يعلّم القرآن و الآداب.


لها. و قد يشكل بأن السعي حينئذ مقدّمة الواجب المطلق، فيكون واجبا أيضا كأصله.

قوله: «و يجوز للمؤذّن. إلخ».

(1) هذه المعدودات كلّها من جملة مصالح الإسلام التي هي محلّ الرزق من بيت المال. و هو غير منحصر فيمن ذكر، بل ضابطه كلّ مصلحة [دينيّة] [1]، و منه مدرّس [2] العلوم الشرعيّة، و أئمّة الصلوات، و العدل المرصد للشهادة، و غير ذلك.

و المراد بصاحب الديوان من بيده الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند و القضاة و المدرّسين، و غيرهم من المرتزقة و من يكتبه [3] و نحوهما، و والي بيت المال و خازنه، و حافظ الماشية و راعيها و نحوهما، و معلّم آداب الأمور الحكميّة و العلوم الأدبيّة من النحو و اللغة و شبههما.

و لا فرق في [تعليم] [4] القرآن بين ما يجب تعليمه منه عينا كالفاتحة، و كفاية كآيات الأحكام و حفظ عدد التواتر له و غيره، لأن ذلك كلّه من أهمّ المصالح، و الوجوب لا ينافي الارتزاق منه، و إن نافى أخذ الأجرة عليه على الخلاف الذي سبق [5].


[1] من الحجريّتين.

[2] في «ا، خ، د، ط»: تدريس.

[3] في «ا، د، ط، م»: الكتبة.

[4] من «د»، و في «ث، خ»: تعلّم.

[5] في ص: 345.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست