responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 349

و أما الشاهد (1) فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن.


الوظيفة، و إن أمر به و ترك السعي لزم الضرر و الحرج المنفيّان [1] شرعا و عقلا، بل تكليف ما لا يطاق في بعض أفراده.

و هذا الدليل إن تمَّ يرد مع تعيينه أيضا، لأن وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورات الرزق و الصبر على الجوع و الجهد.

ثمَّ على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدّعي، أو التشريك بينهما، أوجه، من الشكّ في أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما، و على الثاني يجب على المحكوم له أو على المدّعي. و ينبغي أن يكون حينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لأنه عوض عن عمله لهما فيتبع شرطه.

قوله: «و أما الشاهد. إلخ».

(1) إنما يتعيّن الإقامة على الشاهد بتقدير انحصار الشهادة فيه، و كونه مقبول الشهادة، أو وجود ما يتمّ به العدد المعتبر في ثبوت الحقّ لا أزيد. فلو زاد الشهود المقبولون عن النصاب المعتبر كان الوجوب على العدد منهم كفائيّا لا عينيّا.

و ظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقا، لوجوبها في الجملة، خصوصا مع التعيّن.

هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة. أما لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مئونة في سفره جاز أخذها، لأن الواجب الإقامة كما دلّت عليه الآية [2] لا السعي


[1] الحجّ: 78، و انظر الوسائل 17: 341 ب «12» من أبواب إحياء الموات ح 3- 5.

[2] الطلاق: 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست