responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 338

و إذا علم الامام (1) أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له. و يأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه، و يحلّ قتالهم طلبا للإجابة.


و أجيب بأن المقصود من التحذير بيان عظم خطره، فإن [1] من استقضى فقد احتمل أمرا عظيما، إن جار فيه هلك، و إن عدل باء بخير كثير، و هكذا شأن الأمور الخطرة [2]. و امتناع من امتنع منه- مع كونه ليس بحجّة على غيره- ظاهر في كونه غير متمكّن [غالبا] [3] من إقامة الشرع على وجهه في تلك الدول، و لا يدلّ على كراهته مطلقا، أو يحمل على من يكره في حقّه القضاء أو يحرم.

قوله: «و إذا علم الإمام. إلخ».

(1) لمّا كان نصب القاضي واجبا على الكفاية بالنسبة إلى الامام كما قرّرناه [4]- و إن كان المصنف [5] (رحمه اللّه) قد أطلق الاستحباب- فيتأدّى الفرض بأن ينصب في كلّ قطر قاضيا بحيث لا يعسر على من حوله الرجوع إليه عادة. و في البلدان الكبيرة [6] يجب أن ينصب لكلّ بلد قاضيا. فإذا علم أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث إليه قاضيا، إما من عنده، أو بأن يأمر رجلا من أهل البلد جامعا لشرائطه به. فالبعث أحد أفراد الواجب، و لا يتعيّن.

و حيث يتعيّن واحد للقضاء يجب على أهل بلده الذين ولّاه عليهم الترافع إليه عند الحاجة و مساعدته. فإن امتنعوا من الترافع إليه أو من تمكينه قوتلوا إلى أن يجيبوا إلى ذلك.


[1] في «خ، ت»: و أن.

[2] في «ت، م»: الخطيرة.

[3] من «ث، خ، ص، ط».

[4] راجع ص: 334.

[5] راجع ص: 334.

[6] في «خ»: الكثيرة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست